السيد مصطفى الخميني
31
ثلاث رسائل ، العوائد والفوائد
النظر فيها إلى إيجاب المماثلة ، وحينئذ يدرك إمكان التدارك ، وهو موضوع وجوب الاتيان بها ، فرارا عن العقاب المتوجه إلى تارك الصلاة ، فافهم وتدبر . وقد يشكل ذلك : من حيث إن إمكان التدارك يكفي لوجوبه لو تركها في الوقت عمدا ، وأما لو تركه جهلا ومع العذر فلا ، لأنه مصون من العقاب ، فيعلم إيجاب الشرع عليه مستقلا ، فتعود الشبهة في هذه الصورة . ويمكن حلها : بأن يقال بالأمر المولوي في القضاء ، إلا أنه لا يتعدد بتعدد المقضي ، بل هو أمر بقضاء الفريضة ، والتعدد في المتعلق بعد وجود الجامع ، لا يورث تعدد الأمر ، فيكون الواجب قضاء الفائت ، سواء كان واحدا أو كثيرا . يوم الثالث والعشرين من ربيع المولود